السيد محمد صادق الروحاني

76

منهاج الصالحين

كان الأحوط - استحبابا - في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء . ( مسألة 254 ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ، ليس بنفاس فإن كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال وإن كان متصلا بها وعلم أنه حيض وكان بشرائطه ، جرى عليه حكمه ، وإن كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء ، أو كان متصلا بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة ، أو كان واجد لصفات الحيض فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة . ( مسألة 255 ) : النفساء ثلاثة أقسام : ( 1 ) التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس ( 2 ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة ( 3 ) التي يتجاوز دمها العشرة ، ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا ( بل تجعل نفاسها عشرة أيام ) ، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة ، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة . ( مسألة 256 ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ، ثم انقطع ، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ففيه صورتان : الأولى : أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا ، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر ، وإن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء . الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام :